تقدير الدية بالذهب وليس بالإبل
· محمد الأشقر: [وقد مال بعضُ الفقهاء في هذا العصر إلى الرجوع إلى التقويم في عروض التجارة والنقود الورقية إلى نصاب الذهب خاصة، ولذلك وجه بيّنٌ، وهو ثبات القدرة الشرائية للذهب فإن نصاب الذهب العشرين ديناراًكان يُشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون شاةً من شياه الحجاز تقريباً، وكذلك نصاب الفضة المئتا درهم كان يُشتَرى بها عشرون شاةً .